المادة 59 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
لكل نائب ان يطعن صحة انتخاب اي شخص عضوا في مجلس النواب ويقدم هذا الطعن الى الامانة العامة للمجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في دائرته الانتخابية متضمنا الاسباب القانونية التي يستند اليها في طعنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026