المادة 40 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

لكل مرشح او من ينتدبه خطيا ان يحضر ويراقب عملية الاقتراع في اي مركز من مراكز الاقتراع على انه لا يجوز لاي مرشح ان يكون له في اي من تلك المراكز اكثر من مندوب واحد في الوقت نفسه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة