المادة 4 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

لا يجوز للناخب ان يستعمل حقه في الاقتراع في غير مركزالاقتراع المسجل اسمه فيه ، كما لا يجوز له استعمل هذا لحق اكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة