المادة 26 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
لكل ناخب الطعن في قبول ترشيح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون ويترتب على المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026