المادة 4 من قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم 28 لسنة 2006
أ- يلغى قانون الاعفاء من الاموال الاميرية رقم (24) لسنة 1957.
?ب-لا يعمل باحكام أي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026