المادة 61 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
يلغى قانون الاحوال المدنية رقم (34) لسنة 1973 وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة