المادة 52 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
يعاقب كل من خالف احكام أي من المواد (45) او (47) او (48) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة