المادة 43 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

على صاحب البطاقة الشخصية او دفتر العائلة ان يبلغ المكتب الذي يقيم في دائرة اختصاصه بكل ما يطرأ من تغيير على البيانات الواردة فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول هذا التغيير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة