المادة 41 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
يصدر المدير قراراً يحدد فيه نماذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية ودفتر العائلة وتجديدهما والشهادات والمستندات الواجب ارفاقها والاجراءات التي تتبع للحصول على كل منهما ويعفى طالب أي منها من الصاق طوابع الواردات على هذه النماذج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026