المادة 38 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

البطاقة الشخصية ودفتر العائلة أ-على كل اردني يزيد عمره على ست عشرة سنة ان يحصل من أي مكتب على بطاقة شخصية ، ويجوز صرف بطاقة شخصية لمن هم دون السادسة عشرة من العمر بعد موافقة ولي الامر. ب- اذا اصبح الاردني رب اسرة عليه ان يحصل على دفتر عائلة خلال تسعين يوما من تاريخ عقد زواجه. ج-اذا اكتسب أي شخص الجنسية الاردنية عليه ان يتقدم خلال تسعين يوما من تاريخ اكتسابه تلك الجنسية الى المكتب الذي يقيم ضمن دائرة اختصاصه ببيانات عن اسرته للتسجيل بالسجل المدني. د-اذا فقد او تخلى أي اردني عن الجنسية الاردنية فعليه خلال ستين يوما تسليم دفتر العائلة والبطاقة الشخصية العائدة له وبطاقات من فقد او تخلى عن الجنسية الاردنية من عائلته الى الدائرة او المكتب الذي كان مسجلا لديه او الى قنصلية المملكة ذات العلاقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة