المادة 32 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
تصحيح قيود الأحوال المدنية
أ- يتم تصحيح الاخطاء المادية والكتابية الواردة في قيود الاحوال المدنية بقرار يصدر عن لجنة مؤلفة من امين المكتب ومساعده ويتم تصحيح قيود الاحوال المدنية المتعلقة باسم العائلة واسم المولود غير الشرعي واسم اللقيط بقرار من لجنة يشكلها المدير العام برئاسته استناداً الى الوثائق الرسمية.
ب- يتم تصحيح البيانات المتعلقة بتاريخ الولادة ومكانها استناداً لشهادات الولادة الاصلية او سجل واقعات الولادة بقرار من لجنة يشكلها المدير العام برئاسته .
ج-1- يتم تغيير أي من البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية بأمر من المدير بناء على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية ويستفيد من هذا القرار أصول المدعي وفروعه وإخوته لأبيه وفروعهم واذا كان التغيير متعلقاً باسم العائلة فيستفيد من هذا القرار أيضاً أبناء العم المباشرون وأصولهم وفروعهم الراغبون في تغيير هذه البيانات.
2- لا تسمع الدعاوى المتعلقة بتغيير تاريخ الولادة أو مكانها بعد انقضاء خمس سنوات على بلوغ صاحب القيد سن الرشد.
د- يتم تغيير بيانات قيود الاحوال المدنية المتعلقة بالجنسية او الديانة او مكان الاقامة او المتعلقة بالزواج وبطلانه وفساده او الطلاق والتطليق والتفريق والفسخ او اثبات النسب او نفيه بناءً على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية او وثيقة صادرة عن جهة رسمية مختصة .
ه- تقام دعاوى تغيير بيانات قيود الاحوال المدنية امام المحاكم المختصة من قبل صاحب القيد او وليه اذا كان الامر يتعلق بالاسم او تاريخ الولادة او مكانها او الجنسية او الاقامة او من قبل اي شخص ذي مصلحة اذا تعلق الامر بالوفاة او بواقعة الزواج او الطلاق او النسب وما يتفرع عن اي منها .
و- يمثل الدائرة في الدعاوى التي تقام عليها المحامي العام المدني او من يفوضه خطيا من موظفي الدائرة ويمثلها في الدعاوي التي تقيمها المحامي العام المدني او امين المكتب في دائرة اختصاصه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026