المادة 27 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

أ-الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:- 1-اصول او فروع او زوج المتوفى. 2- من حضر الوفاة من اقارب المتوفى البالغين. 3- الطبيب المكلف بإثبات الوفاة. 4- صاحب المحل او مديره او الشخص القائم بإدارته اذا حدثت الوفاة في مستشفى او محل معد للتمريض او ملجأ او فندق او مدرسة او سجن او أي جهة اخرى . 5- المختار. ب-تكون مسؤولية التبليغ من المكلفين به المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة متدرجة حسب التسلسل الوارد في تلك الفقرة. ج- يجب الحصول على تصريح بالدفن من البلدية او المركز الامني او المختار ويزود المكتب بنسخة منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة