المادة 20 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
أ- اذا كان المولود غير شرعي ، فلا يذكر اسم الاب او الام او كليهما معا في سجل الولادة ( الا بناء على طلب خطي منهما او من أي منهما مؤيداً بحكم قضائي قطعي ) وعلى امين المكتب ان يختار اسماً للوالدين ، ويعتبر باطلا كل تسجيل لولادة تم خلافا لاحكام هذه المادة فيما يتعلق بذكر اسم الاب و الام.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا تمت ولادة المولود غيرالشرعي لدى المذكورين في المادة (14) الفقرة
(أ) بند (3) و (4) يذكر اسم الام الوالدة وعلى امين المكتب اختيار اسم منتحل للأب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026