المادة 18 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

اذا حصلت ولادة في اثناء السفر خارج المملكة يجب التبليغ عنها الى القنصل الاردني في الجهة التي يقصدها المسافر او الى المكتب المختص بمقتضى المادتين (6) و (13) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة