المادة 18 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
اذا حصلت ولادة في اثناء السفر خارج المملكة يجب التبليغ عنها الى القنصل الاردني في الجهة التي يقصدها المسافر او الى المكتب المختص بمقتضى المادتين (6) و (13) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026