المادة 15 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

أ- يجب ان يشمل النموذج التبليغ عن البيانات الآتية:- 1-يوم الولادة وتاريخها وساعتها ودقيقتها ومكانها. 2- اسم المولود وجنسه ( ذكراً أو انثى ) على ان لا يكون الاسم مخالفاً للقيم الدينية والاجتماعية او فيه مساس بالنظام العام . 3- اسم كل من الوالدين من ثلاثة مقاطع ورقمه الوطني وجنسيته وديانته ومحل اقامته ومكان قيده المدني ورقمه. ب- في حالة ولادة توأمين او اكثر اضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يعد تبليغ لكل منهم على حده مع ذكر ساعة الولادة ودقيقتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة