المادة 15 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
أ- يجب ان يشمل النموذج التبليغ عن البيانات الآتية:-
1-يوم الولادة وتاريخها وساعتها ودقيقتها ومكانها.
2- اسم المولود وجنسه ( ذكراً أو انثى ) على ان لا يكون الاسم مخالفاً للقيم الدينية والاجتماعية او فيه مساس بالنظام العام .
3- اسم كل من الوالدين من ثلاثة مقاطع ورقمه الوطني وجنسيته وديانته ومحل اقامته ومكان قيده المدني ورقمه.
ب- في حالة ولادة توأمين او اكثر اضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة
(أ) من هذه المادة يعد تبليغ لكل منهم على حده مع ذكر ساعة الولادة ودقيقتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026