المادة 11 من قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ب- وللوزير اصدار التعليمات اللازمة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة