المادة 9 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015

أ- لا يجوز أن يكون للمدير أو أي من موظفي الهيئة أو لأزواجهم أو لأبنائهم منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في قطاع الإعلام المرئي والمسموع طيلة مدة عمله في الهيئة. ب- على المدير قبل مباشرة عمله ان يقدم تصريحاً خطياً للوزير بعدم وجود أي منفعة له او لزوجه ولأبنائه في قطاع الاعلام المرئي والمسموع وعليه ان يبلغ الوزير عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت او قد تنشأ خلال مدة عمله وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، وعلى موظفي الهيئة تقديم مثل هذا التصريح او التبليغ الى المدير . ج- إذا خالف المدير أو أي من موظفي الهيئة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يعاقب وفقاً لاحكام التشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة