المادة 4 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015

تتولى الهيئة المهام التالية : - أ- تنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية فيه . ب- دراسة طلبات الترخيص . ج- مراقبة اعمال الجهات المرخص لها . د- إجازة المصنفات ومنح الرخص اللازمة لإنتاجها و لمحلات تداولها واماكن عرضها وفقا لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه . ه- اعتماد مكاتب مراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. و- ترخيص الأجهزة والوسائل التقنية المستخدمة لاعمال البث الإذاعي والتلفزيوني بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. ز- تنفيذ السياسة الإعلامية العامة والمقرة من قبل الحكومة. ح- إعداد خطط التوجيه الوطني وتعميمها على المرخص لهم. ط- تنظيم أنشطة إعلامية لرفع سوية مهنة الإعلام وتأهيل وتدريب الإعلاميين وإجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات وإقامة المهرجانات وغيرها. ي- تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص للنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور أو أي جهة أخرى متعلقة بالمحتوى الإعلامي أو المواد المبثوثة أو المسجلة لغايات العرض أو تداول الجمهور أو مرخص له على مرخص له آخر. ك- وضع اسس ومعايير منح الرخص . ل- أي مهام إعلامية أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة