المادة 32 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
أ- نظام رخص البث وإعادة البث التلفزيوني والإذاعي والرسوم المستوفاة عنها.
ب- نظام رسوم رخص البث وإعادة البث ورخص التداول وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها او تعديلها وغراماتها.
ج- نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها والرسوم المستوفاة عنها .
د- نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون .
ه- الأنظمة الخاصة بالأمور المالية والإدارية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026