المادة 30 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015
احكام عامة
أ- تنفيذا لاحكام هذا القانون يعتبر من رجال الضابطة العدلية المدير او الموظف المفوض من قبله ، ويكون له بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث او إعادة البث ودور العرض وأي مكان اخر يتم فيه تداول المصنفات لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها باستثناء المؤسسة .
ب- لرجال الضابطة العدلية دخول القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية غير المرخصة وضبط ومصادرة الأجهزة والادوات وغيرها التي تستخدم في أعمال البث أو إعادة البث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026