المادة 28 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015
العقوبات
أ- يعاقب كل من يخالف اياً من احكام المادتين (26) و (27) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار ومصادرة المصنف واغلاق دار العرض حسب مقتضى الحال.
ب- اذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتلغى بقرار من الهيئة رخصة التداول في حالة تكرار المخالفة اكثر من مرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026