المادة 28 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015

العقوبات أ- يعاقب كل من يخالف اياً من احكام المادتين (26) و (27) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار ومصادرة المصنف واغلاق دار العرض حسب مقتضى الحال. ب- اذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتلغى بقرار من الهيئة رخصة التداول في حالة تكرار المخالفة اكثر من مرة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة