المادة 26 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015
المصنفات
أ- باستثناء المصنفات التي يتم إدخالها لغرض الاستعمال الشخصي، لا يجوز إدخال أي مصنف الى المملكة بهدف التداول الا بعد الحصول على إجازة مسبقة للمصنف .
ب- تحدد أسس إنتاج وتداول المصنفات التي ترد إلى المملكة أو تنتج فيها كلياً أو جزئياً أو شروط منح رخص تداولها ورقابة هذا التداول والإعفاء من الإجازة أو رخص التداول بموجب نظام يصدر لهذه الغاية كما تحدد بمقتضاه رسوم إجازة المصنفات ورخص تداولها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026