المادة 17 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015

يشترط فيمن يتقدم للحصول على رخصة بث ما يلي :- أ- ان لا يكون قد صدر بحقه او بأي من الشركاء حكم بالإفلاس. ب- تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقا لشروط منح الرخصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة