المادة 11 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015
أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم اقرارها والمصادقة على حساباتها الختامية من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ إنشاء الهيئة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026