المادة 20 من قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025
يلغى قانون الإحصاءات العامة رقم (12) لسنة 2012 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026