المادة 18 من قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025
أ- يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من امتنع عن الإدلاء بمعلومات وبيانات إذا ثبت انه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت المدة المحددة بالطلب ولم يقدمها.
ب-لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا تقدم الشخص الممتنع للمدير العام بعذر مشروع حال دون ذلك وتستثنى من ذلك أعمال التعداد التي تحدد مواعيد تقديم المعلومات والبيانات بشأنها بقرار خاص يصدره مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026