المادة 98 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

الفصل الثاني: أحكام الرجعة للزوج حق إرجاع مطلقته رجعياً أثناء العدة قولا أو فعلا ، وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط، ولا تتوقف الرجعة على رضا الزوجة ، ولا يلزم بها مهر جديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة