المادة 92 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (81) من هذا القانون فإن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال ، وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026