المادة 85 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- للزوج أن يوكل زوجته بتطليق نفسها أو يفوضها به وليس له الرجوع عن ذلك على أن يكون ذلك بمستند رسمي.
ب- إذا طلقت الزوجة نفسها بتفويض من زوجها أو بتوكيل منه وفق أحكام هذه المادة وقع الطلاق بائناً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026