المادة 83 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

أ- يقع الطلاق باللفظ وللعاجز عنه بإشارته المعلومة. ب- يقع الطلاق بالكتابة بشرط النية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة