المادة 83 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- يقع الطلاق باللفظ وللعاجز عنه بإشارته المعلومة.
ب- يقع الطلاق بالكتابة بشرط النية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة