المادة 79 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
على من له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن في المعاملة كالمبيت والنفقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة