المادة 76 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من زوج آخر أو أقاربها دون رضا زوجها إذا كان المسكن مهيئاً من قبله ، أما إذا كان المسكن لها فلها أن تسكن فيه أولادها وأبويها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026