المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
الفصل الثالث : المسكن والمتابعة
المادة72- يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته أو عمله وعلى الزوجة بعد قبض مهرها المعجل متابعة زوجها ومساكنته فيه ، وعليها الانتقال إلى أي جهة أرادها ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليها وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي خلاف ذلك، فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026