المادة 66 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تستدين على حساب الزوج .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026