المادة 61 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين :-
1- أن يكون العمل مشروعاً.
2- أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة.
ب- لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026