المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه.
ب- يشمل الجهاز ما تحضره الزوجة إلى بيت الزوجية سواءً كان من مالها أو مما وهب أو أهدي لها، أو مما اشتراه الزوج من مالها بتفويض منها مهرا كان أو غيره.
ج- للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز بإذنها ما دامت الزوجية قائمة ويضمنه بالتعدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026