المادة 51 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل وإن كان المهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر أصلاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026