المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

الفصل الثاني : الزواج وشروطه الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة