المادة 49 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج ، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026