المادة 45 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الدخول أو الخلوة هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواءً أكانت طلاقاً أم فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026