المادة 35 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة في الزواج الفاسد على قضاء القاضي.
ب- إذا كان سبب التفريق يحرم المرأة على زوجها وجبت الحيلولة بينهما من وقت وجود موجب التفريق.
ج- لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026