المادة 327 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
على الرغم مما ورد في المادة (326) من هذا القانون لا تسري أحكام هذا القانون على حوادث الوفاة السابقة على تاريخ نفاذه وإن لم يقترن بها حكم أو قرار وتسري عليها التشريعات النافذة وقت الوفاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026