المادة 325 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة فإذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026