المادة 318 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
لا يسري التخارج على الأموال غير المنقولة الموروثة من الغير إلا إذا تم إجراء معاملة الانتقال عليها باسم المورث قبل تسجيل حجة التخارج ما لم ينص في الحجة على خلاف ذلك صراحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026