المادة 314 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

الفصل السابع: التخارج التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة