المادة 311 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

الفصل السادس: الحجب والرد والعول أ- الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث أو من بعضه . ب - المحجوب من الإرث قد يحجب غيره بخلاف الممنوع من الإرث فلا يحجب غيره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة