المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

تطبق أحكام المادة (307) من هذا القانون على الفئتين الرابعة والسادسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة