المادة 306 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
تطبق أحكام المادة (305) من هذا القانون على الفئتين الثالثة والخامسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة