المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:-
1- تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.
2- تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.
3- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية .
4- تزوج المسلمة بغير المسلم.
ب - يشترط في الحالات الواردة في البنود (1) و (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026