المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

أ- يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:- 1- تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة. 2- تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته. 3- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية . 4- تزوج المسلمة بغير المسلم. ب - يشترط في الحالات الواردة في البنود (1) و (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة