المادة 291 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
للجدات حالتان :-
أ- السدس سواء كانت الجدة لأم أو لأب واحدة كانت أو أكثر.
ب- يحجبن بالأم جميعاً وتحجب الجدة الأبوية بالأب وبالجد العاصب إذا كانت أصلا له وتحجب الجدة البعيدة بالجدة القريبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026